فقال علي: أنا أبو الحسن لها، إن أقام البينة وإلا أعطى بزمته (والزمة الحبل الذي يربط به الرجل إذا قدم للقتل) ويروى العمراني في البيان أن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه خرج في غزوة وترك يهوديا في بيته يخدم امرأته فلما كان في بعض الليالي خرج رجل من المسلمين في سحر فسمع اليهودي يقول:
وأشعث غره الاسلام من * خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسي * على حرد... الخ ما قال فدخل عليه رجل وقتله، فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فأهدر دم اليهودي ولم تثبت عندي هذه الواقعة لأمور كثيرة، لأنه في حاجة إلى إثبات إحصان اليهودي وإن أربعة شهود على الاقرار بالشعر إذا قلنا بصحة الشهادة على الاقرار وقلنا بصحة كونه شعرا، وقلنا بعدم الرجوع إلى الامام هل يصح، وسيأتي في الحدود، وأخيرا صحة إسناد الرواية قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجب القصاص على الأب يقتل ولده، ولا على الأم بقتل ولدها، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الأب من أبيه " فإذا ثبت هذا في الأب ثبت في الأم، لأنها كالأب في الولادة، ولا يجب على الجد وان علا، ولا على الجدة وان علت بقتل ولد الولد وان سفل لمشاركتهم الأب والأم في الولادة وأحكامها وإن ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل أن يلحق نسبة بأحدهما لم يجب القصاص لان كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب، وإن رجعا في الدعوى لم يقبل رجوعهما، لان النسب حق وجب عليهما، فلا يقبل رجوعهما فيه بعد الاقرار. وإن رجع أحدهما وجب عليه القصاص، لأنه ثبت الأبوة للآخر وانقطع نسبه من الراجع.
وان اشترك رجلان في وطئ امرأة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما وقتلاه قبل أن يلحق بأحدهما لم يجب القصاص، وإن أنكر أحدهما النسب