قتلته وإلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف. فإن خالف وقتل، فإن القود على المباشر دون الملجئ.
وفرض الفقهاء ذلك في الإمام والمتغلب مثل الخوارج وغيرهم، والخلاف في الإمام والأمير واحد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما باشرا قتله معا. وبه قال زفر. قال: وإن عفى الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية والكفارة.
والقول الثاني: على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فإن عفى عن الإمام فعليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة. ولا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان وعلى كل واحد منهما الكفارة، وإن على الإمام القود. وهل على المكره القود؟ على قولين (1).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: القود على المكره وحده، ولا ضمان على المكره من قود، ولا دية ولا كفارة (2).
وقال أبو يوسف: لا قود على الإمام ولا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الإمام فلأنه ما باشر القتل (3).