ويجب فيها نصف ديته ويكون للمولى ويجب في اليد الأخرى القصاص لأنه قطعها وهو مكافئ له، وإن عفى على المال وجب عليه نصف الدية، وإن مات من الجراحتين قبل الاندمال وجب القصاص في اليد الأخرى التي قطعت بعد عتقه ولم يجب القصاص فيا لنفس لأنه مات من جنايتين، إحداهما توجب القصاص والأخرى لا توجب، فإن اقتص منه في اليد وجب عليه نصف الدية لأنه مات بجنايته، وقد استوفى منه ما يقابل نصف الدية، ويكون للمولى أقل لامرين من نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية وإن عفى عن القصاص على مال وجب كمال الدية ويكون للمولى أقل الأمرين من نصف القيمة وقت الجناية، أو نصف الدية، ولورثته الباقي، لان الجناية الثانية في حال الحرية (فصل) وان قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر يده الأخرى ثم قطع ثالث رجله ومات لم يجب على الأول القصاص في النفس ولا في الطرف لعدم التكافؤ، ويجب عليه ثلث الدية ويجب على الآخرين القصاص في الطرف وفى النفس على المذهب، فإن عفى عنهما كان عليهما ثلثا الدية، وفيما يستحق المولى قولان (أحدهما) أقل الأمرين من أرش الجناية، أو ما يجب على هذا الجاني في ملكه وهو ثلث الدية، لان الواجب بالجناية هو الأرش، فإذا أعتق انقلب وصار ثلث الدية، فيجب أن يكون له أقل الأمرين، فإن كان الأرش أقل لم يكن له أكثر منه، لأنه هول الذي وجب بالجناية في ملكه وما زاد بالسراية في حال الحرية لا حق له فيه.
وإن كان ثلث الدية أقل لم يكن له أكثر منه لأنه هو الذي يجب على الجاني في ملكه ونقص الأرش بسبب من جهته وهو العتق فلم يستحق أكثر منه والقول الثاني يجب له أقل الأمرين من ثلث للدية أو ثلث القيمة لان الجاني على ملكه هو الأول والآخران لا حق له في جنايتهما، فيجب أن يكون له أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة فإن كان ثلث القيمة أقل لم يكن له أكثر منه، لأنه لما كان عبدا كان له هذا القدر وما زاد وجب في حال الحرية فلم يكن له فيها حق، وإن كان ثلث الدية