فتعتد بوضع الحمل عن الثاني، فإذا وضعته اعتدت عن الأول بأربعة أشهر وعشر، ومتى تبتدئ بها؟ فيها وجهان (أحدهما) من حين انقطاع دم النفاس، لان دم النفاس تابع للحمل من الأول فهو كمدة الحمل.
(والثاني) وهو المذهب أن ابتداءها من بعد وضع الحمل، لان هذا عدة من وفاة، وعدة الوفاة لا يراعى فها الدم وزواله، ولان وقت دم النفاس ليس من عدة الثاني فأحتسب به من عدة الأول والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم) والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا، فتجب على الولد نفقة الأب والأم، والدليل عليه قوله تعالى " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " ومن الاحسان أن ينفق عليهما. وروث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات، لان اسم الوالدين يقع على الجميع. والدليل عليه قوله تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " فسمى الله تعالى إبراهيم أبا وهو جد، ولان الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة، من رد الشهادة وغيرها، وكذلك في إيجاب النفقة ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار؟ فقال إنفقه على نفسك. قال عندي آخر؟ فقال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، فقال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أعلم به " ويجب عليه نفقة ولد الولد وان سفل، لان اسم الولد يقع عليه، والدليل عليه قوله عز وجل " يا بني آدم " وتجب على الأم نفقة الولد لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها " ولأنه إذا وجبت على الأب وولادته من جهة الظاهر