الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤
فنفاه لعدم الولي والشاهدين، وأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم، فوجب أن يكون ثابتا.
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ألا ترى يكون ثابتا.
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه. ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صح أيضا، فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما، لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.
مسألة 2: الصداق ما تراضيا عليه، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثير، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وفي الفقهاء ربيعة، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: مقدر بعشرة دراهم، فإن عقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت العشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة. وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل (3).

(١) الأم ٥: ٥٨، والمجموع ٦: ٣٢٦، وكفاية الخيار ٢: ٤٠، ومغني المحتاج ٣: ٢٢٠، والسراج الوهاج:
٣٨٧
، وحاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٤٨، والمبسوط ٥: ٨٠، وشرح فتح القدير ٢: ٤٣٥، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٦، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٦، وفتح الباري ٩: ٢٠٩، والمغني لابن قدامة ٨: ٥، والشرح الكبير ٨: ٥، وبداية المجتهد ٢: ١٨، ورحمة الأمة ٢: ٤١، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، وسنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث ١١١٣.
(٢) المدونة الكبرى ٢: ٢٢٣، وبداية المجتهد ٢: ١٨، وجواهر الإكليل ١: ٣٠٩، والمحلى ٩: ٤٩٥، والنتف ١: ٢٩٥، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٩، وفتح الباري ٩: ٤٠٩، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٦، والمجموع ١٦: ٣٢٦، ورحمة الأمة ٢: ٤١، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، والبحر الزخار ٤: ٩٩، وسنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث ١١١٣.
(٣) المبسوط ٥: ٨٠، واللباب ٢: ١٩٥، وفتح الباري ٩: ٢٠٩، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٥، والنتف ٢٩٠١، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٨، وشرح فتح القدير ٢: ٤٣٥، وشرح العناية على الهداية ٢: ٤٣٧، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٦، والفتاوى الهندية ١: ٣٠٢، والمحلى ٩: ٤٩٥، وبداية المجتهد ٢: ١٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٥، والشرح الكبير ٨: ٥، والمجموع ١٦، ٣٢٦، ورحمة الأمة ٢: ٤١، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، وكفاية الأخيار ٢: ٤٠، وسنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث 1113.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست