إن كان له ولى أو وصى نظر في ذلك للصبي بعد موت الأب إن كان للصبي مال فان رأى أن يجيز له ذلك ورأي ذلك وجه غبطة ورأي أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وان رأى غير ذلك فسخه [قلت] فان طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الأب قبل موته (قال) ليس لها في مال الأب شئ وقد قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح [قلت] أرأيت ان صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عند الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك (قال) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وان مرض بعد ما يصح فان الضمان قد ثبت عليه {النكاح بصداق أقل من ربع دينار} [قلت] أرأيت ان تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين (قال) أرى النكاح جائزا ويبلغ بها ربع دينار ان رضى بذلك الزوج وان أبى فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وان دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفويض [قلت] لم أجزته (قال) لاختلاف الناس في هذا الصداق لان منهم من يقول ذلك الصداق جائز ومنهم من يقول لا يجوز [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وان أتم الزوج ربع الدينار فان فات بالدخول فلها صداق مثلها لان الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كان تزوج بلا صداق [قلت] أرأيت ان طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار (قال) لها نصف الدرهمين [قلت] لم (قال) لأنه صداق قد اختلف فيه وان الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها الا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق (قال) ولا أرى لاحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار [قلت] أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى الصداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل
(٢٢٣)