وقال زفر: يسقط المسمى، ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم (1).
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم (2).
وقال النخعي: أقله أربعون درهما (3).
وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (6) فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، ولم يفصل القليل من الكثير، وعندهم إذا كان فرض لهما خمسة وجب كلها، وهو خلاف القرآن.
وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أدوا العلائق " قيل يا رسول الله وما العلائق؟ فقال: " ما تراضي به الأهلون، وقد يتراضون بدرهم