تسليم المال المال، مثل: سكنى دار، أو خدعة عبد سنة، فأما ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا أزاري هذا. فقال النبي: " إن أعطيتها إياه جلست ولا أزار لك، فالتمس شيئا " فقال: ما أجد شيئا. فقال: " التمس ولو خاتما من حديث " فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل عندك من القرآن شئ؟ " قال: نعم. سورة كذا وسورة كذا، قد سماهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " قد زوجتكها بما معك من القرآن " (3).
وظاهره أنه جعل الذي معه من القرآن صداقا، وهذا لا يمكن، فقد ثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه.
وروى عطاء عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال للرجل:
" ما تحفظ من القرآن؟ " قال: سورة البقرة والتي تليها. قال " فقم وعلمها