المسلمين دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما، سواء اكتسبه في حال إسلامه، أوفي حال ارتداده. فإن لم يكن له وارث مسلم، كان لبيت المال. وبه قال عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام (1) - فروي عنه - عليه السلام: أنه قتل مستورد العجلي (2) حين ارتد، وقسم ماله بين ورثته (3) - وبه قال ابن المسيب، وحسن، وعطاء، والشعبي - وفي الفقهاء: الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد (4)، ولا يرثه كافر على حال.
وذهب الشافعي: إلى أنه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتداده، وسواء قال (5) زال ملكه بالردة أم لم يزل (6). وبه قال من الصحابة ابن عباس (7)، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام (8).
ومن التابعين: جماعة (9)، وفي الفقهاء: ربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد