28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد (1080) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1081) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال بينهما، وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه