عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
(584) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
(585) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(586) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال: للجد السبع.
(587) 5 - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم.
(588) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
(589) 7 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف،