وروي عن علي عليه السلام: أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأن من مذهبه تفصيل الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة (1).
وذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف أيضا، يضاف إلى سدس الجد، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ففرض الأخت مع الجد لما ضاقت به الفريضة، لأن الزوج لا يحجب إلا بالولد، وليس هاهنا ولد، ولا تحجب الأم بأقل من أخوين، ولا يفرض للأخت مع الجد، ولا يجوز أن ينقص من سدس الجد، فأضاف النصف إلى السدس وجعل بينهما (2).
وروى سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت هذه المسألة الأكدرية؟
قال: سأل عبد الملك بن مروان (3) رجلا من الفرضيين يقال له أكدر، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت (4).
وقيل: إن امرأة ماتت وخلفت هؤلاء الذين ذكرناهم، وكانت اسمها أكدرة، فسميت المسألة أكدرية (5).
وقيل: أنها سميت أكدرية، لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت، لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين. أحدهما: إنه فرض للأخت مع الجد،