ابن حنبل (1).
وقال قوم: إن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه، يرثه عنه المسلم.
والذي اكتسبه حال إباحة دمه ينتقل إلى بيت المال. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (2).
وقال قوم: إن مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم، إن كانوا يهودا يرثونه، وإن كانوا نصارى يرثونه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وقتادة (3).
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد زال ملكه، لكن لا يقسم بين ورثته، رجاء أن يعود، وإن لحق بدار الحرب فإنه يرث عنه، كما لو مات فيعتق عليه رقيقه وأمهات أولاده، ويقسم ماله على الورثة، فإن عاد فالذي عتق لا يعود والعتق نافذ، وأما المال نظرت فإن كان عينا يرد، وما كان قد تلف فلا يرجع عليه، ولا ضمان على ورثته (4).
قال الشافعي: قلت لمحمد بن الحسن، رجل ارتد ولحق بدار الحرب نرث عنه؟ قال: نعم، قلت: إن عاد مع أهل الحرب، ويقاتلنا نرث عنه؟ قال:
كذلك، قلت: رجل حي يقاتلنا نرث عنه؟ - قال أبو حامد الأسفرايني: حكى أبو أيوب الفرضي (5)، عن أبي حنيفة من مذهبه شيئا عجيبا، وذلك أنه قال: