ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال:
هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.
(1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.