مع الاخوة السدس ثم توفى أخ لنا آخر في عهد عثمان وترك اخوته وجده فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الاخوة الثلث فقلنا له: انك أعطيت جدنا في أخينا الأول السدس وأعطيته الآن الثلث فقال: إنما نقضي بقضاء أئمتنا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا مطرف هو ابن طريف عن الشعبي قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعري انا كنا أعطينا الجد مع الاخوة السدس ولا أحسبنا الا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فاعط الجد مع الأخ الشطر ومع الأخوين الثلث فإن كانوا (1) أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث، وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب عن يوسن بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والام والإخوة للأم (2) ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فان كثر الاخوة أعطى الجد الثلث وكان ما بقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين وان بنى الأب والام أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم ونسائهم غير أن بنى الأب يقاسمون الجد بنى الأب والام فيردون عليه ولا يكون لبنى الأب شئ مع بنى الأب والام الا أن يكون بنو الأب يردون علي بنات الأب والام فان بقي شئ بعد فرائض بنات الأب والام فهو للاخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالاخوة من الأب أو الأخوات من الأب الاخوة والأخوات من الأب والام ولا يورثهم شيئا فإذا كان الأخ للأب والام أعطاه النصف وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف ولا يعطى أخا لام مع الجد شيئا * قال أبو محمد: فهذا قول روى كما تسمعون عن عمر. وزيد وبه يقول الأوزاعي.
وسفيان الثوري. ومالك. وعبيد الله بن الحسين وأبو ثور. وأبو يوسف. ومحمد ابن الحسن. والحسن اللؤلؤي. والشافعي. وأحمد بن حنبل وأبو عبيد ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف (3) جملة ورجع اللؤلؤي إلى القول الذي ذكرنا عن علي وقد روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك كما روينا من طريق أيوب بن سليمان انا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن إسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله