فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال:
ما حاجتك؟ قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن " (1).
باب (الوصية للأقرباء والموالي) 5483 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث " (2).
5484 وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد (عليه السلام) " رجل له ولد ذكور