الذكور من الأولاد والعصبة (1).
وقال الشافعي: أولى العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء. وعنده: الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم. وبه قال أكثر الفقهاء ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الأخوة شيئا (2).
وقال الشعبي، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: يكون للأب السدس، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب، مثل ما نقول (3).
وقال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين (4).
وكان طاووس يورث بنت المولى من مال مكاتبه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) (6). وفي النسب يكون للأب السدس، والباقي للابن، فكذلك يجب في الولاء مثله.