قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الجد والاخوة إذا اجتمع الجد أو أبو الجد وإن علا مع ولد الأب والام أو ولد الأب، ولم تنقصه المقاسمة من الثلث، قاسمهم وعصب إناثهم، وقال المزني: يسقطهم، ووجهه أن له ولادة وتعصيبا بالرحم، فأسقط ولد الأب والام كالأب، وهذا خطأ لان ولد الأب يدلى بالأب فلم يسقطه الجد كأم الأب، ويخالف الأب، فإن الأخ يدلى به، ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الأخ مع الأخ، وأم الأب مع الأب، والجد والأخ بدليان بالأب فلم يسقط أحدهما الاخر، كالأخوين من الأب وأم الأب مع الجد، ولان الأب يحجب الام من الثلث إلى ثلث الباقي مع الزوجين، والجد لا يحجبها.
(فصل) وإن اجتمع مع الجد ولد الأب والام وولد الأب عاد ولد الأب والام الجد بولد الأب، لان من حجب بولد الأب والام وولد الأب إذا انفرد حجب بهما إذا اجتمعا كالأم، فإن كان له جد وأخ من أب وأم، وأخ من أب، قسم المال على ثلاثة أسهم، للجد سهم، ولكل واحد من الأخوين سهم، ثم يرد الأخ من الأب سهمه على الأخ من الأب والام، لأنه لا يرث معه فلم يشاركه فيما حجبا عنه، كما لا يشارك الأخ من الأب، الأخ من الأب والام فيما حجبا عنه الام، وتعرف هذه المسألة بالمعاذة لان الأخ من الأب والام عاد الجد بالأخ من الأب، ثم أخذ منه ما حصل له، وان اجتمع مع الجد أخ من الأب وأخت من الأب والام قسم المال على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، ثم يرد الأخ على الأخت تمام النصف وهو سهم ونصف، ويأخذ ما بقي وهو نصف سهم، لان الأخ من الأب إنما يرث مع الأخت من الأب والام ما يبقى بعد استكمال الأخت النصف، وتصح من عشرة وتسمى عشرية زيد رضي الله عنه، وإن اجتمع مع أختين من الأب وأختين من الأب والام قسم المال بينهم على ستة أسهم للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم ترد الأختان