ابن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع * ومن طريق إسماعيل ابن إسحاق القاصي نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبى عن محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا. وزفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث (1) فقال ابن عباس:
سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا النصفان قد ذهبا بالمال أين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن العباس من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا وكان امرءا ورعا فقال: والله ما أدرى أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول، قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فذلك الذي أخر فأما الذي قدم فالزوج له النصف فان دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شئ والزوجة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شئ، والام لها الثلث فان زالت عنه بشئ من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل والتي أخر فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك والثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما يبقى فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخرى بدئ بمن قدم وأعطى حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر وان لم يبق شئ فلا شئ له فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس ان تشير عليه بهذا الرأي قال ابن عباس:
هبته قال ابن شهاب: والله لولا أنه تقدمه امام عادل لكان أمره على الورع فأمضى أمر امضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (2) فيما قال وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد ابن علي بن أبي طالب. ومحمد بن علي بن الحسين. وأبو سليمان. وجميع أصحابنا. وغيرهم * قال أبو محمد: فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول فوجدنا ما ذكره عمر رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله تعالى ولا من أخر وزاد المتأخرون منهم ان قالوا:
ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فالواجب أن يكونوا كالغرماء والموصى لهم يضيق