باب العول في الفرائض (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي ثنا يحيى ابن آدم ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه انه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين - (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعا - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محرز بن عون ثنا شريك فذكره بنحوه - وفى حكاية إبراهيم النخعي عن علي و عبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت انا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي احصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من عال الفرائض قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ولم؟ قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدرى كيف اصنع بكم والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم اخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وأيهم قدم وأيهم اخر فقال كل فريضة لا تزول الا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فان زال إلى الربع لا ينقص منه والمراة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فان دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو اعطى من قدم الله فريضة (1) كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة - فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته (2) والله - قال ابن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم - باب ميراث المرتد (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا علي بن معبد ثنا عبيد الله ابن عمرو (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمى ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله - لفظ حديث الروذباري وقد حمل هذا بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقد الاباحته (3) فصار به مرتدا وجب قتله واخذ ماله (قال الشافعي) رحمه الله
(٢٥٣)