ثلاث جدات، فإذا ارتفع الجدات إلى المنزلة الثالثة اجتمعن ثماني جدات فيرث منهن أربع ولا ترث أربع، وإنما كان كذلك لان الميت واحد فله في المنزلة الأولى جدتان، فإذا ارتفعن إلى الدرجة الثانية كان للميت أبوان، ولكل واحد منهما جدتان فيجتمع له في الدرجة الثالثة ثماني جدات ثم في الرابعة ستة عشر جدة، وكلما ارتفع الميت درجة ازداد عدد الجدات ضعفا. وأما الوارثات منهن فيورث في الدرجة الأولى جدتان، وفى الثانية ثلاث، وفى الثالثة أربع، وفى الرابعة خمس إلى أن ترثه مائة جدة. في الدرجة الأولى جدتان وفى الثانية ثلاث وفى الثالثة أربع، وفى الرابعة خمس إلى أن ترثه مائة جدة في الدرجة التاسعة والتسعين يزيد على عدد الدرجات بواحدة.
وإذا اجتمع الجدات الوارثات وهن متحاذيات كان السدس بينهن لما ذكرناه في الحد بين أم الام وأم الأب.
وإن اجتمع جدتان إحداهما أبعد من الأخرى نظرت. فإن كانتا من جهة واحدة بأن كان هناك أم أم وأم أم أم كان السدس لام الام، لان البعدى تدلى هذه القربى. وكل من أدلى بغيره فإنه لا يشاركه في فرضه كالجد مع الأب وابن الابن مع الابن. وعلى هذا جميع الأصول فان قيل: أليس الأخ للام يدلى بالأم ومع ذلك فإنه يرث معها. فالجواب أنه لا يرث أخاه بالادلاء إليه بالأم، ولكن لأجل أنه ركض معه في رحم واحد وأنه وإن أدلى بها فقد احترزنا عنه بقولنا لا يشاركه في إرثه، وهو أن السدس إرث للقربى لو انفردت الجدة البعدى لشاركتها في ذلك السدس، وليس كذلك الأخ للام.
وإن اجتمع أم أب وأم أب الأب فان السدس يكون لام أب الأب ويسقط أم أب الأب، وبه قال علي وزيد والفقهاء أجمع. وقال ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه يشتركان في السدس، وهذا ليس بصحيح لأنهما من جهة واحدة إذ أنهما يدليان بالأب، وإحداهما أقرب من الأخرى فسقطت البعدى كأم الام إذا اجتمعت مع أم أم الام، وإن كانتا من جهتين إحداهما من جهة الام والأخرى من جهة الأب نظرت، فإن كانت القربى من جهة الام والبعدى من