عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الحقوا الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر) (١).
وبخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل (٢)، عن جابر: أن سعد بن الربيع (٣) قتل يوم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وآله رأى امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وآله: (سيقضي الله في ذلك) فأنزل الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٤) حتى ختم الآية، فدعا النبي - صلى الله عليه وآله - عمهما وقال: (اعط الجاريتين الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما يبقى لك) (٥).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (6) وإنما خاف أن يرثه عصبته، فسأل الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته، ولم يسأل ولية فترث.