الا أربع جدات فما نعلم لهم تعلقا أصلا فبطل لتعريه من الحجة، وأما من ورث كل جدة الا جدة بينها وبين الميت أبو أم فلا حجة لهم أصلا الا ما قال الشعبي من أن الذي تدلى به لا يرث فيقال لهم: فكان ماذا؟ هذا المسلم يموت له أب كافر وجد مسلم أو عم مسلم وأخ مسلم أو ابن أخ مسلم أو ابن عم مسلم فلا خلاف في أن كل من ذكرنا يرث وان الذي يدلى به لا يرث إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب ولا بالادلاء وهذه المرأة المعتقة لا تكون وليا في النكاح ولا المجنون فلا ينكحان وعاصبهما ينكح مولاتها وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته والذي يدليان به لا ينكح، ولعلهم أن يدعوا اجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبى الام الميراث فما هذا ببدع من جسراتهم فقد أرينا كذبهم بقول ابن سيرين وغيره فبطل هذا القول لتعريه من الحجة، وأما من ورث كل جدة فان حجته ما صدرنا قبل من أن الجدة أم وأحد الأبوين بنص القرآن وميراث الأبوين مبين بنص القرآن فلم يجز ان يحرم الأبوان الميراث الا بنص صحيح أو اجماع متيقن فصح الاجماع المتيقن بنقل كواف الاعصار عصرا بعد عصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوة ولا ابن بنت بالبنوة فسقط ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت وبقى ميراث الجد الذي هو أب وأبو أب فقط، ولم يأت نص ولا اجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك فبقي ميراثها بنص القرآن واجبا وبالله تعالى التوفيق * ووجدنا خبر قبيصة بن ذؤيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس) موافقا لهذا القول لأنه عم ولم يخص جدة من جدة فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لأنه أعم من سائر الأخبار المذكورة وأما نحن فلا نعتمد الا على نص القرآن الذي ذكرنا فقط وبطلت سائر الأقوال بيقين لا مرية فيه لتعريها من حجة نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * وأما تفاضل الجدات في القرب فان طائفة قالت: لا نبالي أي الجدات أقرب ولا أيتهن أبعد في الميراث سواء كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يساوى بين الجدتين كانت إحداهما أقرب أو لم تكن أقرب، وروى عنه أيضا لا يحجب الجدات الا الام ويرثن وإن كان بعضهن أقرب من بعض الا أن تكون إحداهن أم الأخرى فترث الابنة دون أمها، وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال: كان بان مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى فإذا كن من مكان واحد ورث القربى، وقول ثالث قاله الحسن بن حي. وزفر بن الهذيل وهو إن كانت
(٢٧٧)