جهة الأب، فإن القربى تسقط البعدى وقال ابن مسعود لا تسقطها، وإنما يشتركان في السدس، دليلنا أن إحداهما أقرب من الأخرى فسقطت البعدى بالقربى، كما لو كانا من جهة واحدة وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الام ففيه قولان:
أحدهما أن البعدى منهما تسقط القربى. وبه قال علي بن أبي طالب، وهو قول أهل الكوفة، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت لأنهما جدتان لو انفردت كل واحدة منهما لكان لها السدس، فإذا اجتمعا وجب أن تسقط البعدى بالقربى، كما لو كانت القربى من جهة الام، والثاني لا تسقط البعدى بالقربى بل يشتركان في السدس، وهي الرواية الثانية عن زيد، رواه المدنيون عنه، وهو الصحيح، لان الأب لو اجتمع مع الام لم يحجبها وإن كان أقرب منها، فلان لا يسقط الجدة التي يدلى به من هو أبعد منها لان جهة الام أولى (فرع) وإن اجتمع جدتان متحاذيتان وإحداهما تدلى بقرابة والأخرى تدلى بقرابتين بأن تزوج رجل بابنة عمته فولد منها ولدا فإن جدة هذا الولد أم أبى أبيه وهي جدته أم أم أمه، وان اجتمع معها أم أم إلى هذا الولد ففيه وجهان، أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريح وبه قال الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن وزفر أن السدس يقسم بين هاتين الجدتين على ثلاثة. فتأخذ التي تدلى بولادتين بسهمين وتأخذ التي تدلى بولادة سهما لأنها تدلى بنسب واحد. والثاني يقسم السدس بينهما نصفين. وبه قال أبو يوسف هو الصحيح لأنها شخص واحد فلا تأخذ فرضين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وأما البنت فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وللاثنتين فصاعدا الثلثان. لما روى جابر بن عبد الله قال (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع عمهما لهما مالا الا أخذه. فما ترى يا رسول الله. والله لا تنكحان الا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله