عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(297) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
(298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان أراد مولاها؟ قال: لا قلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟
قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:
(299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير