فالصريح عند الشافعي - على قوله الجديد - ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح (1).
وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح، وخلية، وبرية، وبتة، وبتلة، وبائن وغير ذلك مما يذكره (2).
وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو الطلاق - على ما قلناه - غير أنه لم يراع النية (3). وقال أبو حنيفة: إن قال حال الغضب: فارقتك، أو سرحتك كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات (4).
وعلق الشافعي القول في القديم، فأومأ إلى قول أبي حنيفة، وأخذ يدل عليه وينصره، وهو قول غير معروف (5).