تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٠
قال الشيخ رحمه الله: (والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت شاء المطلق).
(230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.
(231) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال:
الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من المحيض.
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:
(232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
(233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(234) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا

(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست