والى أن تطهر إن علقه على السنة، ولا يجئ هذا في الآيسة، وهل يجئ هذا في التي لم يدخل بها؟ اختلف الشيخان فيهما، فذكر أبو حامد أنه لا يجئ فيها. وذكر أبو إسحاق المروزي أنه يجئ فيها هذا.
(فرع) وان قال لمن لا سنه في طلاقها ولا بدعه: أنت طالق للسنة ان كنت في هذا الحال ممن يقع عليها طلاق السنة، أو أنت طالق للبدعة ان كنت الآن ممن يقع عليها طلاق البدعة. قال الشافعي رضي الله عنه في الام: وقع عليها الطلاق في الحال فحكى ابن الصباغ أن القاضي أبا الطيب قال: فيه نظر، وأن الشيخ أبا حامد قال: لا يقع الطلاق لان الشرط لم يوجد، كقوله إن كنت علوية فأنت طالق وليست بعلوية، ويخالف الصفة لأنها تلغى إذا لم تتصف بها قال ابن الصباغ: وكما قال الشافعي عندي وجه آخر، وهو أن قوله: أنت طالق للسنة إن كان عليك طلاق السنة، يقتضى طلاقا مضافا إلى السنة وهو يقع عليها. وقوله: وصفها بصفة محال يريد إذا قال أنت طالق للسنة فإنه تلغو الصفة هكذا أفاده العمراني في البيان (مسأله) قوله وإن كانت له امرأة لها سنة وبدعه في الطلاق الخ فهو كما قال، إذ لو قال لها أنت طالق للسنة - فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت لوجود السنة، وإن كانت في طهر جامعها أو في حيض لم تطلق لعدم الصفة، فإذا طهرت من الحيض طلقت لوجود الصفة - وإن كانت في طهر جامعها فيه أو في حيض لم تطلق لعدم الصفة، فإذا طهرت من الحيض طلقت بأول جزء من الطهر وقال أبو حنيفة: ان طهرت لأكثر الحيض طلقت بأول جزء من الطهر، وان طهرت لدون أكثر الحيض لم تطلق حتى تغتسل.
دليلنا أن كل طهر لو صادف غسلا وقع فيه الطلاق وجب أن يقع فيه الطلاق وان لم يصادف الغسل، كما لو طهرت لأكثر الحيض وان جامعها في آخر الحيض وانقطع الدم في حال الجماع لم يقع عليها طلاق، لأنه طهر صادفه الجماع، وان وطئها في أثناء الحيض وطهرت بعده فإن القفال قال: لا يطلق بالطهر إذا علقه بالسنة لاحتمال أن تكون قد علقت منه، ووجود بقية الحيض لا يدل على براءة رحمها، كما لا يكون بعض الحيض استبراء في الأمة