من العيب للغالب في الناس.
تنبيه: كان الأولى للمصنف كما قال ابن شهبة ترك هذه الزيادة، فإن الأولى مستغنى عنها بما مر في العيوب، وما جزم به في الثانية هو ما نقله في الروضة عن فتاوى ابن الصباغ وغيره، لكنه مخالف لنص الأم والبويطي، فإنه قال فيهما: وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرها. فقالت: ظننتك حرا فلا خيار لها، وقيل: لها الخيار، ونقل البلقيني النص وقال: إنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك البحث اه. وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي. (ومتى فسخ) النكاح (بخلف) الشرط، (فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب) أي الفسخ به. فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة أو بعده فمهر المثل على الأصح، وكذا لو كان الفسخ مع الدخول كما بحثه بعض المتأخرين، ولا يرجع الزوج بما غرمه على الغار في الأظهر.
تنبيه: اقتصاره على ما ذكره يوهم أن النفقة والكسوة والسكنى في العدة لا تكون كذلك، وليس مرادا، بل هي كذلك. (و) التغرير (المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط، كقوله: زوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة، لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه، بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الشرط أو سبق العقد. أما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أخذا من كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول مرجوح، أو متصلا به قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام. قال في أصل الروضة بعد ذكره ذلك: ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي لأن تعلق الضمان أوسع بابا.
قال شيخنا: وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين، فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه أنه يؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن القصد بذلك إظهار الحق. (ولو غر) حر أو عبد (بحرية أمة) نكحها وشرط له في العقد حريتها (وصححناه) أي نكاح المغرور، وهو القول الأظهر، وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل (قبل العلم) بأنها أمة (حر) أي ينعقد حرا سواء فسخ العقد أم أجازه حيث ثبت الخيار له لاعتقاده أنها حرة، وولد الحرة لا ينعقد إلا حرا، فاعتبر ظنه، كما لو وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة. (وعلى المغرور قيمته) يوم الولادة لأنه أول أوقات تقويمه، وهي في ذمة الحر، وكذا العبد في الأصح يتبع بها إذا عتق، وقيل: في كسبه، وقيل:
في رقبته (لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها. نعم إن كان الزوج عبدا لسيدها لم يغرم شيئا، لأن السيد لا يثبت له على رقيقه دين (ويرجع) المغرور (بها) أي قيمة الولد على الغار له، لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، ولكن إنما يرجع إذا غرم كالضامن.
تنبيه: قوله: وصححناه لا مفهوم له فكان الأولى تركه، فإن الحكم كما ذكر إن أبطلناه لشبهة الخلاف وكذا إذا بطل لكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة لشبهة التغرير. وخرج بقبل العلم الحادث بعده فهو رقيق. ولو كان المغرور عربيا فهو رقيق. وسكوت المصنف عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره، وهو كذلك في الأظهر لأنه استوفى ما يقابله، والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه إن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه. (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت، (بل) يتصور (من وكيله) في تزويجها كأن يقول وكيله: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة، أو من ولي السيد إذا كان السيد محجورا عليه، والفوات في ذلك بحلف الشرط تارة والظن أخرى. (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن فقط.
تنبيه: ما ادعاه المصنف من منع التصوير من سيدها استثنوا منه صورا: منها ما لو زوجها سيدها المعسر بإذن المرتهن أو المجني عليه ومنها ما لو زوج السفيه أو المفلس أو المكاتب أمته بإذن الولي في الأولى أو الغرماء في الثانية