حاملا. وأما التي لم تحض أوقد انقطع حيضها فان الله عز وجل أجمل لنا إباحة الطلاق وبين لنا طلاق الحامل وطلاق التي تحيض ولم يحد لنا تعالى في التي لم تحض ولا في التي انقطع حيضها حدا فوجب انه تعالى أباح طلاقها متى شاء الزوج إذ لو كان له عز وجل في وقت طلاقها شرع لبينه علينا، ثم اختلف الناس في الطلاق في الحيض ان طلق الرجل كذلك أو في طهر وطئها فيه هل يلزم ذلك الطلاق أم لا؟ * قال أبو محمد: ادعى بعض القائلين بهذا أنه اجماع قال أبو محمد: وقد كذب مدعى ذلك لان الخلاف في ذلك موجود وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على جميع أهل الاسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم، روينا من طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس يقول:
الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدرى أيشتمل الرحم على الولد أم لا؟ * قال أبو محمد: ومن المحال أن يخبر ابن عباس عما هو جائز بأنه (1) حرام * ومن طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم. عن الأعمش أن ابن مسعود قال:
من طلق كما أمر الله تعالى فقد بين الله تعالى له ومن خالف فانا لا نطيق خلافه:
نا يونس بن عبيد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد لذلك، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع وإذا استبان حملها * نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حمام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها * قال أبو محمد: والعجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في امضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان. وزيد بن ثابت، إحداهما. ويناها من