حيض، فيه وجهان. قال أبو إسحاق: هو طلاق بدعة، لأنه طلقها على الحيض والثاني - وهو المذهب - أنه ليس بطلاق بدعي لقوله صلى الله عليه وسلم:
فليطلقها طاهرا أو حاملا، ولم يفرق.
إذا ثبت هذا: فان خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق، وبه قال أهل العلم كافة. وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة والقاضي أحمد شاكر من المشتغلين بمراجعة الكتب في عصرنا رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع. ويرد عليهم برواية متفق عليها في الصحيحين في حديث طلاق ابن عمر " فحسبت من طلاقها " وفى رواية عند أحمد ومسلم والشافعي " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك ".
وفى رواية للبخاري " فحسبت على بتطليقة " وأخرجه أبو نعيم كذلك " وزاد - يعنى حين طلق امرأته - فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق البدعي، وأما القائلون بعدم الوقوع كالباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن الروافض والخوارج، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية وهو من فقهاء المعتزلة.
قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك الا أهل البدع والضلال، قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر: وعندي أنه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي فيه قول الصحابي أمرنا بكذا، فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فان النبي صلى الله عليه وسلم