وهو المروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور (1).
وقد روي: أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطء المباح، وهو الأكثر في الروايات (2)، وهو الذي ذكرناه في " النهاية " (3)، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنا بها في تحريم النكاح - قال - ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. ولو قبل رجل زوجة ابنه (5) بشهوة انفسخ نكاحها (6).
دليلنا: على الأول الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (7).
وأيضا قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (8) وقوله: " وأحل