وقال زيد بن ثابت: إن طلقها جاز له نكاح الأم، وإن ماتت لم يحل له نكاح أمها. فجعل الموت كالدخول (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " (2) فأبهم، ولم يشرط الدخول.
وقال ابن عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله سبحانه (3).
وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام (4)، وعليه إجماع الفرقة.
وقد رويت رواية شاذة مثل ما روته العامة عن علي عليه السلام (5).
ودليل المخالف: قوله تعالى: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " (6) قالوا: وهذا يرجع إلى جميع ما تقدم من قوله تعالى: " وأمهات نسائكم وربائبكم " (7).
وقد أجيب عن ذلك: بأن الشرط والاستثناء إذا تعقب جملا إنما يجب أن يرجع إلى جميعه - عند من قال بوجوب ذلك - إذا كان مما يصح أن يرجع إليه بانفراده، وهاهنا لا يمكن، لأنه قال: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (8) والربائب من النساء لا محالة يصح أن يرجع إليهن، لأنه شرط أن يكون من نسائنا، وأمهات النساء ليس من نسائنا، بل