طريق ابن مهدي قال ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال إسرائيل في أبى اسحق أثبت من شعبة وسفيان وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم انهم صححوا حديث إسرائيل ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولى نظرا لأنها تحتاج إلى تقدير فمن قدره نفى الصحة استقام له ومن قدره نفى الكمال عكر عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده (قوله لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) أي لا تمنعوهن وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية ووجه الاحتجاج منها للترجمة (قوله فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن بطال وهو ظاهر لعموم لفظ النساء (قوله وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه تعالى خاطب بانكاح الرجال ولم يخاطب به النساء فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين (قوله وقال وأنكحوا الأيامى منكم) والأيامى جمع أيم وسيأتى القول فيه بعد ثلاثة أبواب ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث * الأول حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري وقوله وقال يحيى بن سليمان هو الجعفي من شيوخ البخاري وقد ساقه المصنف على لفظ عنبسة وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن لكن أخرجه الدارقطني من طريق أصبغ وأبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب (قوله على أربعة انحاء) جمع نحو أي ضرب وزنا ومعنى ويطلق النحو أيضا على الجهة والنوع وعلى العلم المعروف اصطلاحا (قوله أربعة) قال الداودي وغيره بقى عليها انحاء لم تذكرها * الأول نكاح الخدن وهو في قوله تعالى ولا متخذات أخدان كانوا يقولون ما استتر فلا باس به وما ظهر فهو لوم * الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه * الثالث نكاح البدل وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك ولكن اسناده ضعيف جدا (قلت) والأول لا يرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك والثاني يحتمل أن لا يرد لان الممنوع منه كونه مقدرا بوقت لا أن عدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع (قوله وليته أو ابنته) هو للتنويع لا للشك (قوله فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها (قوله ونكاح الآخر) وكذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخر وهو من إضافة الشئ لنفسه على رأى الكوفيين ووقع في رواية الباقين ونكاح آخر بالتنوين بغير لام وهو الأشهر في الاستعمال (قوله إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها وكان السر في ذلك أن يسرع علوقها منه (قوله فاستبضعي منه) بموحدة بعدها
(١٥٨)