(في الأظهر) لأنه مما يخفى على غالب الناس. والثاني: يمنع ذلك ويبطل خيارها.
تنبيه: محل الخلاف كما قاله الماوردي فيمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها كالعجمية فقولها مقبول قطعا، أو علم كذبها بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف منهم ذلك فقولها غير مقبول قطعا. ولو علمت أصل الخيار وادعت الجهل بفوريته هل يقبل قولها أو لا؟ قال الرافعي: لم أر من تعرض لهذه الصورة في كتب الأصحاب، والوجه القول بعدم تصديقها سواء أكانت قديمة العهد بالاسلام أم لا، لأن الغالب أن من عرف الخيار علم فوريته، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد قبولها في ذلك كنظيره من العيب والاخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها. قال الزركشي: ولا وجه لكون الخيار على الفور لأنه مما أشكل على العلماء، فعلى هذه المرأة أولى. (فإن فسخت) من عتقت تحت رقيق النكاح، (قبل وطئ فلا مهر) ولا متعة وإن كان حقا للسيد لأن الفسخ من جهتها، وليس لسيدها منعها من الفسخ لخروجها عن ملكه ولما يلحقها من الضرر مع البقاء. أو فسخت (بعده بعتق بعده) أي الوطئ السابق عتقها، (وجب المسمى) لاستقرارها بالوطئ. (أو) بعتق (قبله) بأن لم تعلم بعتقها إلا بعد التمكين من وطئها، (فمهر المثل) لاستناد الفسخ إلى وقت وجوب سببه وهو العتق السابق للوطئ فصار كالوطئ في نكاح فاسد (وقيل) يجب (المسمى) لتقرره بالوطئ قبل العلم، فإن عتقت مع الوطئ أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل.
تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمى أم مهر المثل، فسخت أو اختارت المقام معه. وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة، لأنه وجب بالعقد. فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت. فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها، لأن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد. وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد، لأنه ملكه بالوطئ أو الفرض قبل عتقها، وموت أحدهما كالوطئ والفرض. ثم شرع في باقي المحترزات، فقال:
(ولو عتق بعضها أو كوتبت) أو علق عتقها بصفة أو دبرت فلا خيار لها، أما في الأولى فلبقاء أحكام الرق، وأما في الباقي فلكمال الرق وصورة عتق البعض أن يعتق حصة في أمة وهو معسر، وإلا عتق جميعها. (أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) له على الصحيح أو المشهور كما في الروضة، لأنه لا يتغير باستفراش الناقصة، ويمكنه الخلاص بالطلاق بخلاف العكس. وللزوج وطئ العتيقة ما لم يفسخ، وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإقامة كما في زيادة الروضة.
فصل: في الاعفاف، ومن يجب له وعليه: (يلزم الولد) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان حرا موسرا ولو كافرا (إعفاف الأب) الحر المعسر ولو كافرا معصوما، (و) إعفاف (الأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفة المذكورة (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها، ولأنه إذا احتمل لابقاء الأصل فوات نفس الفرع كما في القعود، ففوات ماله أولى. والثاني: لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع. وخرج بما ذكر أنه لا يلزم معسرا إعفاف الأب، ولا موسرا إعفاف غير أصل، ولا أصل غير ذكر، والفرق بين الأصل الذكر والأنثى أن الغرم في إعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع، والحق في تزويج الأنثى لها لا عليها ولا غير حر ولا غير معصوم ولا موسرا بما يعف به نفسه. ولو اجتمع جدان لزمه إعفافهما إن اتسع مال الفرع وإلا فأب الأب أولى وإن بعد للعصوبة كأبي أبي أب مع أبي أم، وإن لم يكن لأحدهما عصوبة قدم الأقرب، فإن استويا كأبي أم الأب وأبي أبي أم أقرع بينها على الأصح ولو بدون رفع إلى الحاكم، ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط أو إناثا فقط كان الاعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية، أو ذكورا أو إناثا كان عليه بحسب الإرث كما في النفقة على المعتمد. والاعفاف (بأن يعطيه) أي