مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢١١
(في الأظهر) لأنه مما يخفى على غالب الناس. والثاني: يمنع ذلك ويبطل خيارها.
تنبيه: محل الخلاف كما قاله الماوردي فيمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها كالعجمية فقولها مقبول قطعا، أو علم كذبها بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف منهم ذلك فقولها غير مقبول قطعا. ولو علمت أصل الخيار وادعت الجهل بفوريته هل يقبل قولها أو لا؟ قال الرافعي: لم أر من تعرض لهذه الصورة في كتب الأصحاب، والوجه القول بعدم تصديقها سواء أكانت قديمة العهد بالاسلام أم لا، لأن الغالب أن من عرف الخيار علم فوريته، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد قبولها في ذلك كنظيره من العيب والاخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها. قال الزركشي: ولا وجه لكون الخيار على الفور لأنه مما أشكل على العلماء، فعلى هذه المرأة أولى. (فإن فسخت) من عتقت تحت رقيق النكاح، (قبل وطئ فلا مهر) ولا متعة وإن كان حقا للسيد لأن الفسخ من جهتها، وليس لسيدها منعها من الفسخ لخروجها عن ملكه ولما يلحقها من الضرر مع البقاء. أو فسخت (بعده بعتق بعده) أي الوطئ السابق عتقها، (وجب المسمى) لاستقرارها بالوطئ. (أو) بعتق (قبله) بأن لم تعلم بعتقها إلا بعد التمكين من وطئها، (فمهر المثل) لاستناد الفسخ إلى وقت وجوب سببه وهو العتق السابق للوطئ فصار كالوطئ في نكاح فاسد (وقيل) يجب (المسمى) لتقرره بالوطئ قبل العلم، فإن عتقت مع الوطئ أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل.
تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمى أم مهر المثل، فسخت أو اختارت المقام معه. وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة، لأنه وجب بالعقد. فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت. فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها، لأن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد. وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد، لأنه ملكه بالوطئ أو الفرض قبل عتقها، وموت أحدهما كالوطئ والفرض. ثم شرع في باقي المحترزات، فقال:
(ولو عتق بعضها أو كوتبت) أو علق عتقها بصفة أو دبرت فلا خيار لها، أما في الأولى فلبقاء أحكام الرق، وأما في الباقي فلكمال الرق وصورة عتق البعض أن يعتق حصة في أمة وهو معسر، وإلا عتق جميعها. (أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) له على الصحيح أو المشهور كما في الروضة، لأنه لا يتغير باستفراش الناقصة، ويمكنه الخلاص بالطلاق بخلاف العكس. وللزوج وطئ العتيقة ما لم يفسخ، وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإقامة كما في زيادة الروضة.
فصل: في الاعفاف، ومن يجب له وعليه: (يلزم الولد) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان حرا موسرا ولو كافرا (إعفاف الأب) الحر المعسر ولو كافرا معصوما، (و) إعفاف (الأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفة المذكورة (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها، ولأنه إذا احتمل لابقاء الأصل فوات نفس الفرع كما في القعود، ففوات ماله أولى. والثاني: لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع. وخرج بما ذكر أنه لا يلزم معسرا إعفاف الأب، ولا موسرا إعفاف غير أصل، ولا أصل غير ذكر، والفرق بين الأصل الذكر والأنثى أن الغرم في إعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع، والحق في تزويج الأنثى لها لا عليها ولا غير حر ولا غير معصوم ولا موسرا بما يعف به نفسه. ولو اجتمع جدان لزمه إعفافهما إن اتسع مال الفرع وإلا فأب الأب أولى وإن بعد للعصوبة كأبي أبي أب مع أبي أم، وإن لم يكن لأحدهما عصوبة قدم الأقرب، فإن استويا كأبي أم الأب وأبي أبي أم أقرع بينها على الأصح ولو بدون رفع إلى الحاكم، ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط أو إناثا فقط كان الاعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية، أو ذكورا أو إناثا كان عليه بحسب الإرث كما في النفقة على المعتمد. والاعفاف (بأن يعطيه) أي
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460