(أحدهما) يقدم الأب لأنه أقرب، ولأنه يقدم في وجوب النفقة عليه فقدم في وجوب النفقة له (والثاني) أنهما سواء فيقسم بينهما لان الأب لا يمنع وجوب نفقة الجد وضاق ما في يد الجد عن نفقتها فيقسم ما بينهما كالدينين، وهكذا إذا اجتمع ابن وابن ابن أو أم وأم أم ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما فعلى وجهين (مسألة) قوله: ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة الخ - فجملة ذلك أنه إذا وجبت عليه نفقة القريب فإنها تجب غير مقدرة، بل يجب له ما يكفيه لأنها تجب للحاجة فتقدرت بالكفاية، وان احتاج القريب إلى من يخدمه وجبت عليه نفقة خادمه، وإن كانت له زوجة وجبت عليه نفقتها، لان ذلك من تمام الكفاية.
ويجب عليه الكسوة لان كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لأنه عليه كفايته، وذلك من كفايته، وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على قريبه سقطت بمضي الزمان لأنها تجب للحاجة وقد زالت الحاجة.
(فرع) وإن وجبت عليه نفقة زوجته أو قريبه فامتنع من إخراجها أو هرب فإن الحاكم ينظر في ماله - فإن كان فيه من جنس النفقة - دفع النفقة منه.
وإن كان من غير جنس النفقة - فإن كانت الدراهم والدنانير اشترى منها الحاكم الطعام والإدام وصرفه إلى من وجبت نفقته، وان وجد له متاعا باعه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يباع عليها المتاع والعقار الا في موضع واحد. وهو إذا جاء الرجل إلى الحاكم وقال: إن لفلان الغائب عندي سلعة أو عقارا وهذه زوجته لم ينفق عليها - فإن الحاكم يبيع عليه السلعة والعقار وينفق على زوجته من ثمن ذلك.
دليلنا أن ما جاز بيع الناض فيه بغير اذن من عليه الحق جاز بيع المتاع والعقار فيه بغير اذنه كنفقة الزوجة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان له أب فقيرا مجنونا أو فقيرا زمنا، واحتاج إلى