المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٩
(أحدهما) يقدم الأب لأنه أقرب، ولأنه يقدم في وجوب النفقة عليه فقدم في وجوب النفقة له (والثاني) أنهما سواء فيقسم بينهما لان الأب لا يمنع وجوب نفقة الجد وضاق ما في يد الجد عن نفقتها فيقسم ما بينهما كالدينين، وهكذا إذا اجتمع ابن وابن ابن أو أم وأم أم ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما فعلى وجهين (مسألة) قوله: ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة الخ - فجملة ذلك أنه إذا وجبت عليه نفقة القريب فإنها تجب غير مقدرة، بل يجب له ما يكفيه لأنها تجب للحاجة فتقدرت بالكفاية، وان احتاج القريب إلى من يخدمه وجبت عليه نفقة خادمه، وإن كانت له زوجة وجبت عليه نفقتها، لان ذلك من تمام الكفاية.
ويجب عليه الكسوة لان كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لأنه عليه كفايته، وذلك من كفايته، وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على قريبه سقطت بمضي الزمان لأنها تجب للحاجة وقد زالت الحاجة.
(فرع) وإن وجبت عليه نفقة زوجته أو قريبه فامتنع من إخراجها أو هرب فإن الحاكم ينظر في ماله - فإن كان فيه من جنس النفقة - دفع النفقة منه.
وإن كان من غير جنس النفقة - فإن كانت الدراهم والدنانير اشترى منها الحاكم الطعام والإدام وصرفه إلى من وجبت نفقته، وان وجد له متاعا باعه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يباع عليها المتاع والعقار الا في موضع واحد. وهو إذا جاء الرجل إلى الحاكم وقال: إن لفلان الغائب عندي سلعة أو عقارا وهذه زوجته لم ينفق عليها - فإن الحاكم يبيع عليه السلعة والعقار وينفق على زوجته من ثمن ذلك.
دليلنا أن ما جاز بيع الناض فيه بغير اذن من عليه الحق جاز بيع المتاع والعقار فيه بغير اذنه كنفقة الزوجة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان له أب فقيرا مجنونا أو فقيرا زمنا، واحتاج إلى
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 يمينه وما تصح به اليمين 3
2 ما هو اللغو، يمين السكران هل ينعقد 7
3 يمين المكره 8
4 يصح اليمين على الماضي والمستقبل 10
5 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها. ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارة 11
6 ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة 15
7 من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل 20
8 ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته 22
9 من قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته 23
10 من قال بالله لأفعلن كذا، فإن أراد أنه يستعين بالله 30
11 صفحة من مفاخر شباب الاسلام، 32
12 من قال لعمر الله 36
13 من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، من قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله زيد أن أفعله 37
14 الحلف بالقرآن وبحق القرآن 40
15 باب جامع الايمان، إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها 42
16 من حلف لا يتزوج وهو متزوج 45
17 من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها 46
18 من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو 48
19 ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث 49
20 ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان الباب الأول 51
21 ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا 54
22 ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك 58
23 ان حلف لا يأكل الرؤوس انصرف إلى رؤوس المواشي دون الطير 62
24 ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن 64
25 ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو القثاء لم يحنث 66
26 ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا 76
27 ان حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل له خبزا 77
28 ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث. وان عضها لم يحنث 80
29 وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث 84
30 ان حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه 85
31 ان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم 91
32 ان حلف أنه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث 96
33 ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضي فعزل القاضي 97
34 ان حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت 100
35 ان حلف لا يدخل دارين فدخل أحدهما، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو 101
36 من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف إلا غدا فأكله اليوم حنث 107
37 من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو... أو 109
38 الكفارة إطعام عشرة مساكين أو... 113
39 التكفير بالكسوة وبيانها 119
40 التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة 120
41 كتاب العدد - إذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة 124
42 المدخول بها إذا طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت 124
43 بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أو لا 130
44 أقل مدة العدة بالاقراء 135
45 إذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس 144
46 ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها 147
47 إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج 155
48 وان رجع المفقود 156
49 إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج 160
50 باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العمل 162
51 المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنى 164
52 المرأة لا تخرج أيام العدة 167
53 أحوال للمعتدة إذا مات زوجها 168
54 المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم 174
55 للمعتدة الخروج في حوائجها 177
56 باب الاحداد وهو ترك الزينة، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و 10 181
57 من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينها 182
58 ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلي ولبس الثياب الملونة المطرزة 186
59 باب اجتماع العدتين. وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهما 190
60 إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الأبد، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العمل 191
61 إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة 194
62 إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة... وان اختلفا في انقضاء العدة... وصور أخرى من الاختلافات 197
63 باب استبراء الأمة، أحوال لا يصح الاستبراء فيها 201
64 ما جاء عن النبي في معاملة الإماء من الرحمة 205
65 كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة 207
66 ما هي الرضعة 213
67 إذا وقع الشك في العدد. وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات، ما العمل، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدة 218
68 ما حكم الحقنة باللبن للرضيع 220
69 إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء 221
70 إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني 224
71 إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولد 226
72 إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل 229
73 كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط 235
74 نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها هل تسقط 239
75 إذا مرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة 240
76 إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها 242
77 ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها 243
78 صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل 245
79 باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل بحسب اليسر والعسر 249
80 يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة 252
81 ويجب لها الكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة 256
82 بيان وقت تسليم النفقة والكسوة 262
83 باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها 267
84 إذا لم يستطع الزوج أن ينفق فرق بينهما 269
85 إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل 271
86 إذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه، وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة، وإذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت أنه كان موسرا وادعى انه كان معسرا 274
87 باب نفقة المعتدة. إذا طلق بعد الدخول طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقة 276
88 إذا وجبت النفقة للحمل 277
89 إذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة 280
90 إذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لها 283
91 إذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفقة وإذا تزوجت بآخر ثم عاد الأول 286
92 باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وبيان الأقارب هنا وترتيبهم 291
93 ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولاده 297
94 ترتيب من تجب عليهم النفقة الأول فالأول 300
95 إذا كان الولد يستطيع أن ينفق على واحد من الأبوين فأيهما 306
96 إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك 309
97 وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه 315
98 وجوب نفقة البهيمة والرحمة بها 318
99 باب الحضانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العمل 320
100 ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال 321
101 ولا حضانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق 324
102 ترتيب من لهن الحضانة والام أحق 326
103 ترتيب من لهم الحضانة والأب أحق 330
104 إذا اجتمع الأب والام فالأم أحق 331
105 إذا انعدم الأب والأم فمن؟ 335
106 وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل 337
107 وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل 341
108 كتاب الجنايات 343
109 باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النار 345
110 قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا 346
111 ما يحل به دم المسلم 347
112 ومن لم يحكم بما أنزل الله 347
113 لا يجب القتل بالقتل الخطأ، ولا يجب على صبي ولا مجنون 350
114 يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة 353
115 لا يقتل مسلم بكافر 356
116 لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد 361
117 بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر 366
118 تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله 367
119 إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح 371
120 باب ما يجب به القصاص من الجنايات. إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغير 373
121 وان ضربه بمثقل، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماء 375
122 وان خنقه بيده أو بحبل أو... 378
123 وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات 380
124 وان قتله بعد أن أمسكه له ما العمل 383
125 القتل بالسم والسحر 384
126 إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر 390
127 إذا أمر الامام بقتل رجل بغير حق فما العمل في المأمور، وإذا شهد الشهود على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة. 391
128 باب القصاص في الجروح 398
129 القصاص في الجروح والأعضاء وكيف يكون 402
130 القصاص في الأطراف 405
131 الاذن بالاذن 409
132 السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الأخرس بالسليم 412
133 ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء 418
134 ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد 421
135 يقطع الأليتان بالأليتين والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين 427
136 ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلي بالعلوي ولا العكس 432
137 إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية 434
138 باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجها 437
139 لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضع 448
140 إذا كان القصاص في الطرف فمتى؟ 455
141 القصاص بمثل الآلة التي قتل بها 458
142 إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه 463
143 إذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص 465
144 باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها 472
145 العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص 476
146 إذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجني عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل 480