يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:
(1360) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
(1361) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
(1362) 20 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(1363) 21 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.