بغير إذن سيده والأمة بغير إذن سيدها. كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد. وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته، وكان باطلا. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وزاد الشافعي: تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي، والبيع بغير إذن صاحبه (2).
وعندنا: إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، والبيع يقف على إجازة مالكه.
وقال مالك: إن أجازه عن قرب صح، وإن أجازه عن بعد بطل (3).
وقال أبو حنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي.
وكذلك البيع (4)، إلا أنه يقول في النكاح يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة، وفي البيع يقف على إجازة البائع دون المشتري.
ووافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها.
وقال أبو يوسف ومحمد: ها هنا يقف على إجازة الولي، وإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفو أجازه السلطان (5) ووافقنا في مسألة وهو: أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له، ويلزم المشتري.