وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة (1). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والثوري. فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر، وفرق بينهما. واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (3).
والأيم: التي لا زوج لها. بكرا كانت أو ثيبا.
فالظاهر أن له إجبار الكل، لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، فوجب حمل الآية على عمومها، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها.
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " (4).
وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال (5)، عن صفوان، عن أبي المغرا (6)، عن إبراهيم بن ميمون (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام - قال: " إذا