وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج بغير إذن وليها، ولا إذا وكلها رجل بأن تتزوج له وتقبل النكاح فقبلته له لم ينعقد.
وجملته: أنه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، ولا وكالة. وبه قال عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة. ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال سعيد بن مسيب، والحسن البصري وفي الفقهاء: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، ولا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوج وتقعد على نفسها.
فإذا تزوجت نظرت، فإن وضعت نفسها في كفو لزم، وليس للولي سبيل إليها.
وإن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ. فخالف الشافعي في فصلين.
أحدهما: أن الولي ليس بشرط عنده في النكاح، ولا يفتقر إلى إذنه.
والثاني: أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده (2).