وقال أبو يوسف، ومحمد: النكاح يفتقر إلى إذن الولي، لكنه ليس بشرط فيه، بحيث لا ينعقد إلا به، بل إن تزوجت بنفسها صح. فإن وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض والفسخ. وإن وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه، فإن فعل وإلا أجازه الحاكم (1).
وقال مالك: إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي، ولا ينعقد إلا به. وإن كانت معتقة دنية لم يفتقر إليه (2).
وقال داود: إن كانت بكرا فنكاحها لا ينعقد إلا بولي. وإن كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولي (3).
وقال أبو ثور: لا يجوز إلا بولي، لكن إذا أذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز. فخالف الشافعي في هذا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (6) وقال تعالى: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (7) فأضاف