الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
دليلنا: إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها.
وأيضا: روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1) وهذه نكحت بغير إذن وليها.
وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا نكاح إلا بولي " (2) فنفاه بغير ولي.
وروى جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " (3).
وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل " (4).
وروى أبو العباس الفضل البقباق (5) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (6) (7).

(١) سنن الدارمي ٢: ١٣٧، وسنن ابن ماجة ١: ٦٠٥ حديث ١٨٧٩، وسنن أبي داود ٢: ٢٢٩ حديث ٢٠٨٣، والسنن الكبرى ٧: ١٢٥.
(٢) سنن أبي داود ٢: ٢٢٩ حديث ٢٠٨٥، وسنن الدارمي ٢: ١٣٧، وسنن ابن ماجة ١: ٦٠٥ حديث ١٨٨١، وشرح معاني الآثار ٣: ٩، ومسند أحمد بن حنبل ٤: ٤١٨، والمستدرك على الصحيحين ٢: ١٧١.
(٣) سنن أبي داود ٢: ٢٢٨ حديث ٢٠٧٨، والسنن الكبرى ٧: ١٢٧.
(٤) سنن أبي داود ٢: ٢٢٨ حديث ٢٠٧٩.
(٥) هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، تقدمت ترجمته فلاحظ.
(٦) النساء: ٢٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٦ حديث ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ حديث ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ حديث 794.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست