دليلنا: إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها.
وأيضا: روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1) وهذه نكحت بغير إذن وليها.
وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا نكاح إلا بولي " (2) فنفاه بغير ولي.
وروى جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " (3).
وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل " (4).
وروى أبو العباس الفضل البقباق (5) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (6) (7).