وغيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة، فإذا مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شئ لورثته. وإن غاب سقط سهمه. وإن دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه (1).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (2) الآية، ولم يعين قوما منهم دون قوم، فينبغي أن يحمل على جميعهم. ومن ادعى التعين فعليه الدلالة.