للمسلم شراؤها ووطؤها إذ لا خمس على الكافر. قال الغزي: ولو اشترى جارية ثم اشترى من وكيل بيت المال ما يخصه من الخمس اتجه الحل. قال الأذرعي: ولو أعفته واحدة لكنها عقيم استحب له نكاح ولود، ويسن أن يتزوج في شوال، وأن يدخل فيه، وأن يعقد في المسجد، وأن يكون مع جمع، وأن يكون أول النهار لخبر: اللهم بارك لامتي في بكورها. (وإذا قصد نكاحها) ورجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام، (سن نظره إليها) لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ومعنى يؤدم: أي يدوم، فقدم الواو على الدال، وقيل من الادم مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به، حكي الماوردي الأول عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة ووقته. (قبل الخطبة) وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها، لخبر أبي داود وغيره: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه، ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها، فإن لم تعجبه سكت، ولا يقول لا أريدها لأنه إيذاء. (وله تكرير نظره) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة. قال الزركشي: ولم يتعرضوا لضبط التكرار، ويحتمل تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالبا، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أريتك في ثلاث ليال اه. والأولى أن يضبط بالحاجة، وسواء أكان بشهوة أم غيرها كما قاله الإمام والروياني، وإن قال الأذرعي في نظره بالشهوة نظر. (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا، لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) *. والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. أما الأمة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم، قال الزركشي: وبه صرح في البحر. وإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، لأنه (ص) بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري عرقوبها وشمي عوارضها رواه الحاكم وصححه. ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما يستفيده بنظره. وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي وأطلقه غيره، وهو أوجه. ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن كلا من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة، وخرج بالنظر المس فلا يجوز إذ لا حاجة إليه.
فائدة: أفتى بعض المتأخرين بأنه إذا تعذر نظر المخطوبة ولها أخ أو ابن أمرد يحرم نظره وكان يشبهها أنه يجوز نظر الخاطب إليه اه. ويتعين أن يكون محل ذلك عند أمن الفتنة. وأن لا يكون بشهوة، ولا يقال إن ذلك منزل منزلة النظر إليها، لأن المخطوبة محل التمتع في الجملة. (ويحرم نظر فحل بالغ) عاقل مختار، ولو شيخا وعاجزا عن الوطئ ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء، (إلى عورة حرة كبيرة) وهي من بلغت حدا تشتهى فيه، لا البالغة، (أجنبية) للناظر بلا خلاف، لقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * والمراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين.
وخرج بالفحل الممسوح وسيأتي، لكن يرد عليه المجبوب وهو مقطوع الذكر فقط، والخصي وهو من بقي ذكره دون أنثييه، والخنثى المشكل، فإن حكمهم كالفحل. وبالبالغ الصبي. وسيأتي حكم المراهق. وبالحرة الأمة وستأتي.
وبالأجنبية المحرم وسيأتي. وكان ينبغي أن يزيد عاقلا مختارا كما قدرته ليخرج المجنون والمكره. (وكذا وجهها وكفيها) من كل يد، فيحرم نظر رؤوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهرا وبطنا، (عند خوف فتنة) تدعو إلى