قال أبو محمد: تخصيص حد أو غيره لا يجوز الا بنص ولا نص في ذلك هذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وهذا مما خالف فيه مالك جمهور العلماء وبالله تعالى التوفيق (1) * بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم تسليما * كتاب النكاح 1815 مسألة وفرض على كل قادر على الوطئ ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم (2) برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى نا الأعمش نا إبراهيم النخعي عن علقمة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) * ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا حجين نا محمد بن المثنى نا ليث هو ابن سعد وعن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مظعون يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جماعة من السلف * روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله البلخي نا أبو سعيد مولى بني هاشم نا حصين بن نافع المازني قال: ني الحسن البصري عن سعيد بن هشام بن عامر أنه سال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن التبتل؟ فقالت: لا تفعل اما سمعت قول الله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) فلا تتبتل * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري. وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن عبد الله ابن طاوس عن أبيه أنه قال لرجل: لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد:
ما يمنعك من النكاح الا عجز أو فجوز، وقد احتج قوم في خلاف هذا بقول الله تعالى:
(وسيدا وحصورا) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع، وموهوا أيضا بخبرين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد) * والاخر من طريق حذيفة أنه قال: (إذا كان سنة خمس ومائة (فلان يربى أحدكم جرو كلب خير من أن يربى ولدا) *