إن وهبت نفسها للنبي " الآية وقال تعالى " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن " فأبانهن به من نساء العالمين وخصه بأن جعله عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال أمهاتهم في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال ولم تحرم بنات لو كن لهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين.
الترغيب في النكاح وغيره من الجامع ومن كتاب النكاح جديد وقديم، ومن الاملاء على مسائل مالك (قال الشافعي) رحمه الله وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط " وأنه قال " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح " ويقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده (قال) ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحب إلى أن يتخلى لعبادة الله تعالى (قال) وقد ذكر الله تعالى " القواعد من النساء " وذكر عبدا أكرمه فقال " سيدا وحصورا " والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبهن إلى النكاح فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه (قال) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال الوجه والكفان.
باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك، واختلاف الحديث والرسالة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا قال الله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (قال) وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولى (قال) وقال بعض أهل العلم نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها فانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك أختي دون غيرك ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا فنزلت هذه الآية. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا أو قال اختلفوا فالسلطان ولى من لاولى له (قال) وفي ذلك دلالات. منها أن للولي شركا في بضعها لا يتم النكاح إلا به ما لم يعضلها ولا نجد لشركه في بضعها معنى إلا فضل نظره لحياطة الموضع أن ينالها من لا يكافئها نسبه وفي ذلك عار عليه وأن العقد بغير ولى باطل لا يجوز بإجازته وأن الإصابة إذا كانت بشبهة ففيها المهر ودرئ الحد (قال) ولا ولاية لوصي لأن عارها لا يلحقه وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم فزوجها فجلد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحهما وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين أحدهما