وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).
الذي يدل على أن الزكاة المفروضة لا تحل لهم.
* (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.
* (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.
* (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن