في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون فعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد آخر قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذهب انه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدى ابتداء أم على المؤدى عنه والله أعلم * ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله * (إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه إلى ورثته لأنه تعين حقه في حال الحياة فانتقل بالموت إلى ورثته) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى لشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصان (قال) في موضع إنما يستحق أهل السهمان يوم القسمة الا العامل فإنه يستحق بالعمل (وقال) في موضع آخر يستحقون يوم الوجوب (وقال) في موضع لو مات واحد منهم بعد وجوب الزكاة كان حقه لورثته سوأ كان غنيا أو فقيرا وهذا النص بمعنى الذي قبله قال أصحابنا ليست المسألة على قولين بل على حالين فالموضع الذي قال فيه يعتبر الوجوب فإذا مات أحدهم انتقل حقه إلى ورثته أراد به إذا كانت قد وجبت لقوم معينين في بلد بأن لم يكن فيه من صنف الا ثلاثة فيتعين نصيب ذلك الصنف لهم ولا يتغير بحدوث شئ فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه وان غاب أو استغنى فحقه باق بحاله وان قدم غريب لم يشاركهم والموضع الذي اعتبر فيه وقت القسمة أراد به إذا لم يكونوا معينين بأن كان في البلد من كل صنف أكثر من ثلاثة فان الزكاة لا تتعين لهم وان مات بعضهم بعد الوجوب وقبل القسمة أو استغنى فلا حق له وان قدم غريب شاركهم فلو كان غنيا وقت الوجوب فقيرا وقت القسمة أعطي منها * هذا التفصيل الذي ذكرته هو طريقة أصحابنا العراقيين وقال الخراسانيون الموضع الذي اعتبر فيه حال الوجوب أراد إذا لم يكن في البلد الا ثلاثة أو أقل ومنعنا نقل الزكاة والموضع الذي اعتبر فيه يوم القسمة إذا كانوا أكثر من ثلاثة وجوزنا نقل الزكاة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله صلى لله عليه وسلم " نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " ولا يجوز دفعها إلى مطلبي لقوله صلى الله عليه وسلم " ان بني هاشم وبني المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه " ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس
(٢٢٦)