5578 وروى العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ".
5579 وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) " ألا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى والصافية، ومال أم - إبراهيم (2) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى، شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب (عليه السلام) ".
وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها، فشهد على (عليه السلام) وغيره أنها وقف عليها.