بأمه، أو بنته، أو عمته، أو خالته أو بنت أخيه، أو بنت أخته فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم تثبت (1).
والصحيح عندي: أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية. وروي ذلك عن علي عليه السلام - ذكره ابن اللبان الفرضي (2) في (الموجز).
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعتا لم يرث بهما - يعني جهتين - مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية. وهكذا إن مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية.
قالوا: وهذا لا خلاف فيه.
قالوا: لأن الزوجية ما ثبتت (3).
وإن كان مجوسيا تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذه البنت هي بنت وبنت أخت، وأمها أخت وأم لهذه، فإن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط.
وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، لمثل ذلك. وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت. وفي التابعين: الحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء: مالك والأوزاعي، وأهل المدينة (4).